الشهيد الأول

254

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

دبّر المكاتب فعتق بالتدبير . السابعة ( 1 ) : في الجناية إذا قتل المكاتب فهو كموته ، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ فقيمته لمولاه وما تركه له ، فلو قتله السيّد ملك التركة ، وللمولى القصاص في العمد من المكافئ ، وإن جنى على طرفه فالأرش له وإن كان الجاني السيّد . ولو كانت الجناية عمداً فله القصاص من المكافئ ، وإلَّا نقص حريّة ، وإن ( 2 ) كان عبد مولاه ففي القصاص مع منع المولى قولان : من قطع سلطنة المولى ، ومن تحقّق الرقيّة فيه ، ولو عفى على مال صحّ ، ولو عفى مطلقاً ، قيل : يصحّ وإن كره المولى لأنّ الواجب القود لا المال . ولو كان قد تحرّر منه شيء فجنى عليه من هو أزيد حريّة فلا قصاص ، ويتعيّن المال . وإن جنى المكاتب على مولاه عمداً اقتصّ منه نفساً أو طرفاً . ولو عفى على مال ثبت ، وإن كان خطأ فالدية للسيّد أو وارثه ، فإن وفى ما بيده بالحقّين ، وإلَّا عجزه إن شاء بعد أخذ الدية . ولو جنى على أجنبي عمداً فله القصاص مع المكافأة ، أو كون المجني عليه أزيد حريّة . ولو عفى على مال جاز ، وقدّم على النجوم في المشروط ، وإن كان خطأ تعلَّق بماله ، وإن تبعّض تعلَّق نصيب الحريّة بعاقلته ونصيب الرقيّة بماله . ومع الحجر عليه يوزّع ماله مع القصور ، ولو كان مشروطاً قدّم الأرش ، ولو لم يحجّر عليه قدّم من شاء . ولو جنى عبد المكاتب وأراد فكَّه روعي كون الأرش لا يزيد عن القيمة ،

--> ( 1 ) في باقي النسخ خ ل الأصل : درس . ( 2 ) في باقي النسخ : ولو .